السيد محمد حسن الترحيني العاملي

155

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ومثله ما لو صدّقه ( 1 ) على الدفع وإن لم يشهد ، ويمكن دخوله ( 2 ) في عدم قبول قوله ( 3 ) . ( ولو لم يصدقه ( 4 ) على الدفع ) الذي ادعاه ( رجع ) عليه ( بالأقل ) مما ادعى أداءه أولا وأداءه أخيرا ، لأن الأقل إن كان هو الأول فهو يعترف بأنه لا يستحق سواه ، وأن المضمون له ظلمه في الثاني وإن كان الثاني فلم يثبت ظاهرا سواه . وعلى ما بيناه ( 5 ) يرجع بالأقل منهما ( 6 ) ، ومن الحق .